Arrêté du ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières du 15 août 2018, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 15 أوت 2018.
كلفت السيدة صبيحة العياري، متفقد للملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة البحوث القانونية والنشر بالإدارة العامة للدراسات والاستشارات القانونية والنزاعات بإدارة الملكية العقارية.
كلفت السيدة صبيحة العياري، متفقد للملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة البحوث القانونية والنشر بالإدارة العامة للدراسات والاستشارات القانونية والنزاعات بإدارة الملكية العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون