Arrêté du ministre des affaires locales et de l’environnement du 2 juillet 2018, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 2 جويلية 2018.
كلفت السيدة ألفة الغالي، متصرف، بمهام رئيس المصلحة المالية ببلدية سيدي عامر مسجد عيسى.
كلفت السيدة ألفة الغالي، متصرف، بمهام رئيس المصلحة المالية ببلدية سيدي عامر مسجد عيسى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون