Arrêté du ministre des affaires culturelles du 16 juillet 2018, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 16 جويلية 2018.
كلفت السيدة عائدة المرواني، أستاذ تنشيط ثقافي، بمهام رئيس مصلحة البرمجة بإدارة مؤسسات العمل الثقافي بالإدارة العامة للعمل الثقافي بوزارة الشؤون الثقافية.
كلفت السيدة عائدة المرواني، أستاذ تنشيط ثقافي، بمهام رئيس مصلحة البرمجة بإدارة مؤسسات العمل الثقافي بالإدارة العامة للعمل الثقافي بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون