Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre des affaires locales et de l’environnement du 3 août 2018, portant nomination d'un membre au conseil d'établissement de l'agence nationale de protection de l'environnement.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-071

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 3 أوت 2018.
عينت السيدة أحلام بوشيبة عضوا ممثلا لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية لحماية المحيط عوضا عن السيد منصف ميلاد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟