Arrêté du ministre des affaires locales et de l’environnement du 2 juillet 2018, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 2 جويلية 2018.
كلفت الآنسة مريم الدخيلي، طبيب بيطري صحي، بمهام رئيس مصلحة الوقاية الصحية من الأمراض حيوانية المنشأ ببلدية تونس.
كلفت الآنسة مريم الدخيلي، طبيب بيطري صحي، بمهام رئيس مصلحة الوقاية الصحية من الأمراض حيوانية المنشأ ببلدية تونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون