Arrêté de la ministre de la femme, de la famille et de l’enfance du 4 septembre 2018, portant cessation de fonctions d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 4 سبتمبر 2018.
أنهي تكليف السيدة سعدية الجويني، أستاذ أول فوق الرتبة شباب وطفولة، بمهام رئيس مصلحة شؤون المرأة والأسرة بالإدارة الفرعية للمصالح الخصوصية بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بسليانة، ابتداء من 1 جويلية 2018.
أنهي تكليف السيدة سعدية الجويني، أستاذ أول فوق الرتبة شباب وطفولة، بمهام رئيس مصلحة شؤون المرأة والأسرة بالإدارة الفرعية للمصالح الخصوصية بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بسليانة، ابتداء من 1 جويلية 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون