Arrêté du ministre de la santé du 12 juillet 2018, portant attribution de la classe exceptionnelle à l'emploi de chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 12 جويلية 2018.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد شكري لسود، متصرف مستشار للصحة العمومية، مدير المستشفى المحلي بمارث (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة).
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد شكري لسود، متصرف مستشار للصحة العمومية، مدير المستشفى المحلي بمارث (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون