Arrêté du ministre de la santé du 27 juillet 2018, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 27 جويلية 2018.
كلفت السيدة صبيحة يعقوبي، متصرف العمومية، بمهام رئيس مصلحة الفوترة بالإدارة الفرعية للتصرف في شؤون المرضى بمستشفى "المنجي سليم" بالمرسى.
كلفت السيدة صبيحة يعقوبي، متصرف العمومية، بمهام رئيس مصلحة الفوترة بالإدارة الفرعية للتصرف في شؤون المرضى بمستشفى "المنجي سليم" بالمرسى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون