Arrêté du ministre de la santé du 4 septembre 2018, portant nomination d'un directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 4 سبتمبر 2018.
كلف الدكتور سليم التليجاني، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام مدير النهوض بالخدمات الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بقفصة.
كلف الدكتور سليم التليجاني، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام مدير النهوض بالخدمات الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بقفصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون