Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 10 août 2018, portant nomination d'un membre au conseil d'entreprise du pôle technologique pour la valorisation des richesses sahariennes et pour le perfectionnement de l'exploitation des capacités qui s'y trouvent.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 10 أوت 2018.
سمي السيد عزالدين عبد الكبير عضوا ممثلا عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بمجلس مؤسسة القطب التكنولوجي لتثمين ثروات الصحراء وتطوير استغلال الطاقات الكامنة فيها عوضا عن السيد علي مصدق وذلك ابتداء من 18 جويلية 2018.
سمي السيد عزالدين عبد الكبير عضوا ممثلا عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بمجلس مؤسسة القطب التكنولوجي لتثمين ثروات الصحراء وتطوير استغلال الطاقات الكامنة فيها عوضا عن السيد علي مصدق وذلك ابتداء من 18 جويلية 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون