Arrêté du ministre des affaires locales et de l’environnement du 2 juillet 2018, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 2 جويلية 2018.
كلفت السيدة سارة حجري حرم الزياتي، مهندس معماري أول، بمهام رئيس مصلحة المنطقة الشمالية ببلدية تونس.
كلفت السيدة سارة حجري حرم الزياتي، مهندس معماري أول، بمهام رئيس مصلحة المنطقة الشمالية ببلدية تونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون