Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 26 juin 2018, portant cessation de fonctions d'un directeur d'établissement des œuvres universitaires.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-071

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 26 جوان 2018.
أنهي تكليف السيدة هاجر كريسعان حرم الوهراني، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالمبيت الجامعي بالمروج ابتداء من 1 ديسمبر 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟