Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre du développement de l'investissement et de la coopération internationale du 27 août 2018, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conservateur en chef des bibliothèques ou de la documentation à l'institut national de la statistique.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-071

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 27 أوت 2018 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بالمعهد الوطني للإحصاء.
إن وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لأعوان سلك المكتبات والتوثيق للإدارات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 21 سبتمبر 2011 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي (المعهد الوطني للإحصاء) يوم 18 أكتوبر 2018 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 18 سبتمبر 2018.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 أوت 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
زياد العذاري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟