Arrêté du ministre des affaires culturelles du 16 juillet 2018, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 16 جويلية 2018.
كلفت السيدة مديحة الزغلامي، كاتب ثقافي، بمهام رئيس مصلحة المعدات والصيانة بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الثقافية.
كلفت السيدة مديحة الزغلامي، كاتب ثقافي، بمهام رئيس مصلحة المعدات والصيانة بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون