Arrêté du ministre de la santé du 4 septembre 2018, portant nomination d'un chef de service hospitalier.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 4 سبتمبر 2018.
جدد تكليف الدكتورة بديعة الجمالي جمور، أستاذ استشفائي جامعي في طب الأسنان، بمهام رئيس قسم استشفائي جامعي بمستشفى الرابطة بتونس (قسم طب الأسنان) ابتداء من 6 سبتمبر 2017.
جدد تكليف الدكتورة بديعة الجمالي جمور، أستاذ استشفائي جامعي في طب الأسنان، بمهام رئيس قسم استشفائي جامعي بمستشفى الرابطة بتونس (قسم طب الأسنان) ابتداء من 6 سبتمبر 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون