Arrêté du ministre de la justice du 6 août 2018, portant mutation de huissiers de justice.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 6 أوت 2018.
ينقل العدلين المنفذين الآتي ذكرهما إلى المركزين التاليين :
ـ المنصف كدوس من سوسة إلى تونس مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بتونس،
ـ نور الدين زغاب من أريانة إلى تونس مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بتونس.
ينقل العدلين المنفذين الآتي ذكرهما إلى المركزين التاليين :
ـ المنصف كدوس من سوسة إلى تونس مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بتونس،
ـ نور الدين زغاب من أريانة إلى تونس مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون