Arrêté du ministre des affaires sociales du 26 juillet 2018, portant nomination d'un sous-directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 26 جويلية 2018.
كلفت السيدة إيناس الخميري حرم اليحياوي، مستشار المصالح العمومية، بمهام متفقد رئيس مساعد بالتفقدية العامة بوزارة الشؤون الاجتماعية.
عملا بأحكام الفصل 18 من الأمر عدد 269 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كلفت السيدة إيناس الخميري حرم اليحياوي، مستشار المصالح العمومية، بمهام متفقد رئيس مساعد بالتفقدية العامة بوزارة الشؤون الاجتماعية.
عملا بأحكام الفصل 18 من الأمر عدد 269 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون