Arrêté du ministre des affaires locales et de l’environnement du 16 juillet 2018, poprtant nomination d'un membre au conseil d'établissement de l'agence nationale de la protection de l'environnement.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 16 جويلية 2018.
عينت السيدة طيبة حقي عضوا ممثلا لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية لحماية المحيط.
عينت السيدة طيبة حقي عضوا ممثلا لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية لحماية المحيط.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون