Arrêté du ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire du 10 août 2018, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 10 أوت 2018.
كلفت السيدة منيرة اللبان، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة متابعة إنجاز أشغال إيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة بوحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة وإتمام إنجاز مشاريع الطرقات السيارة (الطريق السيارة قابس ـ مدنين والطريق السيارة مدنين ـ رأس الجدير والطريق السيارة بوسالم ـ الحدود الجزائرية وإيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة وإيصال الطريق السيارة إلى ولاية الكاف) وتحرير حوزة مشاريع الطرقات السريعة والطرقات المهيكلة بالمدن بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
كلفت السيدة منيرة اللبان، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة متابعة إنجاز أشغال إيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة بوحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة وإتمام إنجاز مشاريع الطرقات السيارة (الطريق السيارة قابس ـ مدنين والطريق السيارة مدنين ـ رأس الجدير والطريق السيارة بوسالم ـ الحدود الجزائرية وإيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة وإيصال الطريق السيارة إلى ولاية الكاف) وتحرير حوزة مشاريع الطرقات السريعة والطرقات المهيكلة بالمدن بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون