Arrêté du ministre de la santé du 12 juillet 2018, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 12 جويلية 2018.
كلف السيد يحي عوينات، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية والقانونية بالمستشفى الجهوي بنفطة.
كلف السيد يحي عوينات، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية والقانونية بالمستشفى الجهوي بنفطة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون