Arrêté du ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières du 6 août 2018, portant nomination d'un sous-directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 15 أوت 2018.
كلف السيد سامي بالزين، متفقد رئيس للملكية العقارية، بمهام كاهية مدير النزاعات العدلية والإدارية بالإدارة العامة للدراسات والاستشارات القانونية والنزاعات بإدارة الملكية العقارية.
كلف السيد سامي بالزين، متفقد رئيس للملكية العقارية، بمهام كاهية مدير النزاعات العدلية والإدارية بالإدارة العامة للدراسات والاستشارات القانونية والنزاعات بإدارة الملكية العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون