Arrêté du ministre de la justice du 11 juillet 2018, portant cessation de fonctions d'un chef de greffe de juridiction.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 11 جويلية 2018.
وضع حد لتكليف السيدة مبروكة الحافظي، متصرف مستشار كتابة محكمة، بوظائف رئيس كتابة بقابس ابتداء من 1 أوت 2018.
وضع حد لتكليف السيدة مبروكة الحافظي، متصرف مستشار كتابة محكمة، بوظائف رئيس كتابة بقابس ابتداء من 1 أوت 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون