Arrêté du ministre de la santé du 27 juillet 2018, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 27 جويلية 2018.
كلفت السيدة فاطمة فنيرة حرم الطنني، صيدلي للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة تنظيم العلاج الأساسي بالإدارة الفرعية لتنظيم وبرمجة أنشطة الأساسية بإدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة.
كلفت السيدة فاطمة فنيرة حرم الطنني، صيدلي للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة تنظيم العلاج الأساسي بالإدارة الفرعية لتنظيم وبرمجة أنشطة الأساسية بإدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون