Arrêté du chef du gouvernement du 28 août 2018, portant nomination d'un directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-071
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 28 أوت 2018.
كلف السيد صابر بن خليفة، مستشار من الدرجة الثانية لمجلس النواب، بمهام مدير إدارة مركزية بالديوان بمجلس نواب الشعب.
كلف السيد صابر بن خليفة، مستشار من الدرجة الثانية لمجلس النواب، بمهام مدير إدارة مركزية بالديوان بمجلس نواب الشعب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون