Arrêté du ministre de la santé du 4 septembre 2018, portant nomination d'un membre au conseil d'administration de l'hôpital de pneumo-phtisiologie « Abderrahmane Mami » de l'Ariana.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 4 سبتمبر 2018.
سمي السيد رؤوف بوالأعراس عضوا ممثلا عن الطرف النقابي الأكثر تمثيلية بمجلس إدارة مستشفى عبد الرحمان مامي للأمراض الرئوية بأريانة، وذلك ابتداء من 1 ديسمبر 2017.
سمي السيد رؤوف بوالأعراس عضوا ممثلا عن الطرف النقابي الأكثر تمثيلية بمجلس إدارة مستشفى عبد الرحمان مامي للأمراض الرئوية بأريانة، وذلك ابتداء من 1 ديسمبر 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون