Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 12 juin 2018, portant nomination d'un secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 12 جوان 2018.
كلف السيد معز الطرابلسي، متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمدرسة العليا للسمعي البصري والسينما بقمرت.
كلف السيد معز الطرابلسي، متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمدرسة العليا للسمعي البصري والسينما بقمرت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون