Arrêté du ministre de la justice du 6 août 2018, portant mutation de notaires.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 6 أوت 2018.
ينقل عدول الإشهاد الآتي ذكرهم إلى المراكز التالية :
ـ فاطمة التونكتي من أريانة إلى حي إبن سينا مرجع نظر الناحية بالوردية دائرة قضاء بتونس (2).
ـ سليم الأسود من سجنان إلى بنزرت مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء ببنزرت.
ـ فريدة الغزلاني من جلمة إلى الروحية مرجع نظر الناحية بمكثر دائرة قضاء بسليانة.
ـ رندة باشا الجندوبي من باجة إلى جندوبة مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بجندوبة.
ـ عفيف فتح الله من سيدي علوان إلى الجم مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بالمهدية.
ينقل عدول الإشهاد الآتي ذكرهم إلى المراكز التالية :
ـ فاطمة التونكتي من أريانة إلى حي إبن سينا مرجع نظر الناحية بالوردية دائرة قضاء بتونس (2).
ـ سليم الأسود من سجنان إلى بنزرت مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء ببنزرت.
ـ فريدة الغزلاني من جلمة إلى الروحية مرجع نظر الناحية بمكثر دائرة قضاء بسليانة.
ـ رندة باشا الجندوبي من باجة إلى جندوبة مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بجندوبة.
ـ عفيف فتح الله من سيدي علوان إلى الجم مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بالمهدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون