Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de la justice du 6 août 2018, portant mutation de notaires.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-071

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 6 أوت 2018.
ينقل عدول الإشهاد الآتي ذكرهم إلى المراكز التالية :
ـ فاطمة التونكتي من أريانة إلى حي إبن سينا مرجع نظر الناحية بالوردية دائرة قضاء بتونس (2).
ـ سليم الأسود من سجنان إلى بنزرت مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء ببنزرت.
ـ فريدة الغزلاني من جلمة إلى الروحية مرجع نظر الناحية بمكثر دائرة قضاء بسليانة.
ـ رندة باشا الجندوبي من باجة إلى جندوبة مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بجندوبة.
ـ عفيف فتح الله من سيدي علوان إلى الجم مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بالمهدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟