Arrêté du ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières du 6 août 2018, portant nomination d'un directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-071
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 6 أوت 2018.
كلف السيد نور الدين عباس، متصرف رئيس، بوظائف مدير العقارات الفلاحية بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بتونس بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كلف السيد نور الدين عباس، متصرف رئيس، بوظائف مدير العقارات الفلاحية بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بتونس بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون