Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال مؤرخ في 19 جانفي 2015 يتعلق بضبط تنظيم مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة ملحق تفقد للمواصلات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال (قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصال).

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-010

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال مؤرخ في 19 جانفي 2015 يتعلق بضبط تنظيم مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة ملحق تفقد للمواصلات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال (قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصال).
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته و تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 176 لسنة 1991 المؤرخ في 25 جانفي 1991 المتعلق بالتنظيم العام للدراسة والتكوين المستمر وأعمال البحوث والدراسات الإدارية بالمدرسة القومية للإدارة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1510 لسنة 1999 المؤرخ في 5 جويلية 1999،
وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 1920 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أوت 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري للمواصلات،
وعلى الأمر عدد 1997 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط مشمولات وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال،
وعلى الأمر عدد 1998 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بتنظيم وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 11 جانفي 1993 المتعلق بالمصادقة على النظام الداخلي للمدرسة القومية للإدارة،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 29 أفريل 1995 المتعلق بتحديد معلوم التسجيل للمشاركة في الامتحانات الخاصة بالوحدات القيمية التحضيرية،
وعلى قرار وزير المواصلات المؤرخ في 31 ديسمبر 1997 المتعلق بضبط تنظيم مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة ملحق تفقد للبريد والبرق والهاتف،
وعلى رأي اللجنة الوطنية لتنسيق أعمال التكوين المستمر،
وعلى رأي مدير المدرسة الوطنية للإدارة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تنظم بالمدرسة الوطنية للإدارة حسب أحكام هذا القرار مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة ملحق تفقد للمواصلات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال (قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصال).
العنوان الأول
الإعداد لمرحلة التكوين المستمر
الفصل 2 ـ يخول لمراقبي المواصلات المترسمين برتبهم الإعداد لمرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة ملحق تفقد للمواصلات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال (قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصال).
الفصل 3 ـ يشترط للالتحاق بمرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة ملحق تفقد للمواصلات أن يعد المترشحون عن بعد وحدات قيمية تحضيرية وأن ينجحوا فيها، ويساوي مجمل قيمة هذه الوحدات خمسة عشر (15).
الفصل 4 ـ تضبط قائمة الوحدات القيمية التحضيرية التي تخول الالتحاق بمرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة ملحق تفقد للمواصلات وقيمتها كما يلي :
المادة الوحدة القيمية التحضيرية
العدد العنوان العدد العنوان القيمة المحددة
I القانون الإداري والعلوم الإدارية 1.I
2.I
3.I
4.I
5.I
6.I
7.I - القانون الإداري والنزاعات الإدارية : مبادئ عامة.
- الصفقات العمومية.
- الوظيفة العمومية.
- التغطية الاجتماعية بالوظيفة العمومية.
- التنظيم الإداري.
- المنشآت العمومية.
- مقدمة لعلم التصرف الحديث في الإدارة العمومية. 3
1
2
1
1
1
1
II المالية العمومية 1.II
2.II
3.II - المالية العمومية : مبادئ عامة.
- المحاسبة العمومية : مبادئ عامة.
- النظام الجبائي التونسي : مبادئ عامة. 2
1
2
III الرقابة الإدارية والمالية 1.III هياكل الرقابة 1
IV 1.IV
2.IV
3.IV - التنظيم السياسي للبلاد التونسية.
- حقوق الإنسان والحريات العامة.
- النظام الانتخابي. 2
1
1
V 1.V القانون المدني : مبادئ عامة. 1
VI الشغل الشغل

القوانين التي تحكم العلاقات بين أصحاب العمل والموظفين.

والضمان الاجتماعي 1.VI - القانون الاجتماعي : مبادئ عامة. 2
VII
العلوم الاقتصادية 1.VII
2.VII - العلوم الاقتصادية : مبادئ عامة.
- الاقتصاد التونسي. 2
2
VIII تشريع المواصلات 1.VIII
2.VIII
3.VIII - تشريع البريد.
- تشريع الاتصالات.
- المنظمات والمؤسسات الدولية في قطاع المواصلات 1
1
1
الفصل 5 ـ يتولى مركز والبحوث الإدارية التابع للمدرسة الوطنية للإدارة إعداد الأدوات البيداغوجية لكل وحدة من الوحدات القيمية التحضيرية المشار إليها بالفصل الرابع أعلاه.
الفصل 6 ـ يتم بالنسبة لكل مترشح تحديد قائمة الوحدات القيمية التحضيرية التي يتعين عليه النجاح فيها من طرف يقع ضبط تركيبتها بمقرر من مدير المدرسة الوطنية للإدارة على أن تضم وجوبا ممثلا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال (قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصال) وممثلا عن الإدارة العامة للتكوين وتطوير الكفاءات برئاسة الحكومة.
وتضبط قائمة الوحدات القيمية بالنسبة لكل مترشح على النحو التالي :
- يقع اختيار وحدات قيمية تحضيرية يساوي مجمل قيمتها اثني عشرة (12) من طرف اللجنة المذكورة أعلاه بناءا على مؤهلات المترشح وعلى خصوصية الخطة التي يرغب في الترشح لها،
- يقع اختيار الوحدات القيمية التحضيرية المتبقية والتي تساوي مجمل قيمتها ثلاث (3) من طرف المترشح نفسه.
الفصل 7 ـ توجه مطالب المشاركة في الإعداد لمرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة ملحق تفقد للمواصلات إلى مدير المدرسة الوطنية للإدارة وفقا لأنموذج يتم إعداده للغرض وتكون مصحوبة بالوثائق التالية :
- نسخة من القرار المتعلق بضبط آخر وضعية إدارية للمترشح،
- نسخة من قرار ترسيم المترشح في رتبة مراقب للمواصلات،
- نسخة من الشهادة العلمية للمترشح،
- قائمة في الخدمات الإدارية تبين المهام المكلف بها وتكون ممضاة من طرف رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح،
- قائمة الوحدات القيمية التحضيرية التي قد يكون المترشح نجح فيها سابقا في صورة إعداده مراحل تكوين مستمر عند الاقتضاء.
الفصل 8 ـ تتولى اللجنة المنصوص عليها بالفصل السادس أعلاه النظر مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل في مطالب الإعداد لمرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة ملحق تفقد للمواصلات الواردة على المدرسة الوطنية للإدارة.
وتتثبت هذه اللجنة فيما إذا كانت تتوفر في المترشحين الشروط اللازمة وتحدد بالنسبة لكل منهم قائمة الوحدات القيمية التحضيرية التي يجب عليه النجاح فيها قبل الالتحاق بمرحلة التكوين المستمر.
الفصل 9 ـ تنظم المدرسة الوطنية للإدارة دورة امتحانات مرة على الأقل كل ستة أشهر تتعلق بالوحدات القيمية التحضيرية.
ويتعين على المترشحين الذين يرغبون في اجتياز الامتحانات المتعلقة بالوحدات القيمية التحضيرية إرسال مطلب في الغرض إلى مدير المدرسة الوطنية للإدارة قبل شهر على الأقل من دورة الامتحانات.
ويطالب المترشحون بدفع معلوم التسجيل للمشاركة في هذه الامتحانات طبقا لأحكام القرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 29 أفريل 1995.
الفصل 10 ـ يتوقف النجاح في كل وحدة قيمية تحضيرية على حصول المترشح على عدد لا يقل عن عشرة (10) من عشرين (20) في الامتحان الخاص بها.
الفصل 11 ـ يخول للمترشحين الذين تحصلوا على مجمل قيمة الوحدات القيمية التحضيرية الترسيم بالمرحلة اللاحقة للتكوين المستمر التي تفتح بالمدرسة الوطنية للإدارة.
العنوان الثاني
تنظيم مرحلة التكوين المستمر
الفصل 12 ـ تفتح مراحل التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة ملحق تفقد للمواصلات بقرار من رئيس الحكومة حسب الشغورات المسجلة بعنوان هذه الرتبة بمجموع إطارات الوزارة (قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصال).
ويقع الترسيم بمرحلة التكوين المستمر بناء على تثبت أن المترشح تحصل على جملة الوحدات القيمية التحضيرية المطلوبة تسلم من قبل مدير المدرسة الوطنية للإدارة.
ويمكن لمدير المدرسة الوطنية للإدارة أن يقرر لأسباب تخص طاقة استيعاب المدرسة إرجاء بعض الترسيمات إلى الدورات اللاحقة.
الفصل 13 ـ حددت مدة مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة ملحق تفقد للمواصلات بأربعة (4) أشهر يوضع المترشحون خلالها في عطلة للتكوين المستمر طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
وفي هذه الوضعية يعتبر المترشحون في حالة مباشرة ويتقاضون من إدارتهم كامل أجورهم.
الفصل 14 ـ تتضمن المواد المدرسة خلال مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة ملحق تفقد للمواصلات خاصة :
- تقنيات الاتصال، التنظيم والتصرف الحديثة،
- تقنيات التعبير الكتابي والشفاهي وحذق اللغات،
- المكتبية وإعلامية التصرف.
وحدد عدد ساعات الدروس خلال مرحلة التكوين المستمر بمعدل 400 ساعة.
الفصل 15 ـ يتم ضبط محتوى البرامج المدرسة بمقرر من مدير المدرسة الوطنية للإدارة بعد أخذ رأي مجلس التوجيه واستشارة الإدارة المختصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال (قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصال).
الفصل 16 ـ يتعين على المترشحين خلال مدة التكوين المستمر احترام مقتضيات النظام الداخلي للمدرسة الوطنية للإدارة.
الفصل 17 ـ يخضع المترشحون في نهاية مرحلة التكوين المستمر لامتحان ختم المرحلة تضبط كيفية تنظيمه من قبل مدير المدرسة الوطنية للإدارة.
ولا يمكن أن يصرح بالقبول في مرحلة التكوين المستمر ما لم يتحصل المترشح على معدل يساوي على الأقل عشرة (10) من عشرين (20) في امتحان التخرج.
ويمكن للمترشحين الذين لم يتحصلوا على المعدل المطلوب أن يتقدموا من جديد بصفة فردية لامتحانات ختم المرحلة للدورات اللاحقة، غير أنه لا يجوز لهم إعادة الترسيم لمتابعة الدروس بمرحلة التكوين المستمر المعنية.
تتم بصفة آلية ترقية المترشحين المقبولين إلى رتبة ملحق تفقد للمواصلات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال (قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصال).
الفصل 18 ـ تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار وخاصة قرار وزير المواصلات المؤرخ في 31 ديسمبر 1997 المتعلق بضبط تنظيم مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة ملحق تفقد للبريد والبرق والهاتف.
الفصل 19 ـ مدير المدرسة الوطنية للإدارة مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 جانفي 2015.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
وتكنولوجيا المعلومات والاتصال
توفيق الجلاصي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
مهدي جمعة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟