أمر عدد 403 لسنة 2015 مؤرخ في 19 جانفي 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 403 لسنة 2015 مؤرخ في 19 جانفي 2015.
كلفت السيدة بسمة بيوضي حرم الجندوبي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة مراقبة التصرف والمحاسبة التحليلية بإدارة الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة ببلدية تونس.
كلفت السيدة بسمة بيوضي حرم الجندوبي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة مراقبة التصرف والمحاسبة التحليلية بإدارة الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة ببلدية تونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون