أمر عدد 517 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 517 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015.
كلفت الدكتورة مامية بن صالح، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم طب الأذن والأنف والحنجرة بمستشفى "شارل نيكول" بتونس.
كلفت الدكتورة مامية بن صالح، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم طب الأذن والأنف والحنجرة بمستشفى "شارل نيكول" بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون