أمر عدد 611 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 611 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015.
كلّف السيد حسين بوبكري، أستاذ أول للتنشيط الثقافي، بمهام كاهية مدير المؤسسات والتظاهرات الثقافية بالمندوبية الجهوية للثقافة بالقصرين.
كلّف السيد حسين بوبكري، أستاذ أول للتنشيط الثقافي، بمهام كاهية مدير المؤسسات والتظاهرات الثقافية بالمندوبية الجهوية للثقافة بالقصرين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون