أمر عدد 377 لسنة 2015 مؤرخ في 19 جانفي 2015 يتعلق بقبول استقالة وزير الشؤون الخارجية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-010
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 377 لسنة 2015 مؤرخ في 19 جانفي 2015 يتعلق بقبول استقالة وزير الشؤون الخارجية.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مكتوب استقالة السيد منجي الحامدي وزير الشؤون الخارجية المؤرخة في 7 جانفي 2015،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ قبلت استقالة السيد منجي الحامدي وزير الشؤون الخارجية، ابتداء من 16 جانفي 2015.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 جانفي 2015.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مكتوب استقالة السيد منجي الحامدي وزير الشؤون الخارجية المؤرخة في 7 جانفي 2015،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ قبلت استقالة السيد منجي الحامدي وزير الشؤون الخارجية، ابتداء من 16 جانفي 2015.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 جانفي 2015.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون