Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 377 لسنة 2015 مؤرخ في 19 جانفي 2015 يتعلق بقبول استقالة وزير الشؤون الخارجية

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-010

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 377 لسنة 2015 مؤرخ في 19 جانفي 2015 يتعلق بقبول استقالة وزير الشؤون الخارجية.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مكتوب استقالة السيد منجي الحامدي وزير الشؤون الخارجية المؤرخة في 7 جانفي 2015،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ قبلت استقالة السيد منجي الحامدي وزير الشؤون الخارجية، ابتداء من 16 جانفي 2015.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 جانفي 2015.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟