أمر عدد 596 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 596 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015.
كلّف السيد عبد المنعم الورتتاني، أستاذ شباب وطفولة، بمهام رئيس مصلحة متابعة مؤسسات الطفولة بالإدارة الفرعية للمصالح الخصوصية، بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة ببن عروس.
كلّف السيد عبد المنعم الورتتاني، أستاذ شباب وطفولة، بمهام رئيس مصلحة متابعة مؤسسات الطفولة بالإدارة الفرعية للمصالح الخصوصية، بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة ببن عروس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون