أمر عدد 444 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 444 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015.
كلف السيد وليد سعيد، متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية، بوظائف كاهية مدير التجارة وحماية المستهلك بإدارة الجودة والتجارة والخدمات بالإدارة الجهوية للتجارة بنابل بوزارة التجارة والصناعات التقليدية.
كلف السيد وليد سعيد، متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية، بوظائف كاهية مدير التجارة وحماية المستهلك بإدارة الجودة والتجارة والخدمات بالإدارة الجهوية للتجارة بنابل بوزارة التجارة والصناعات التقليدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون