أمر عدد 384 لسنة 2015 مؤرخ في 19 جانفي 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 384 لسنة 2015 مؤرخ في 19 جانفي 2015.
كلف السيد توفيق البرناط، متصرف مستشار، بمهام رئيس مكتب بوحدة الإرشاد والتوجيه والمتابعة بالإدارة العامة للجماعات العمومية المحلية بوزارة الداخلية بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلف السيد توفيق البرناط، متصرف مستشار، بمهام رئيس مكتب بوحدة الإرشاد والتوجيه والمتابعة بالإدارة العامة للجماعات العمومية المحلية بوزارة الداخلية بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون