أمر عدد 518 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 518 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015.
كلف الدكتور مراد الزواري، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم العيادات الخارجية بالمعهد الوطني "المنجي بن حميدة" لأمراض الأعصاب بتونس.
كلف الدكتور مراد الزواري، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم العيادات الخارجية بالمعهد الوطني "المنجي بن حميدة" لأمراض الأعصاب بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون