أمر عدد 603 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 603 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015.
كلّف السيد نجيب بوراوي، أستاذ أول للتنشيط الثقافي، بمهام مندوب جهوي للثقافة بنابل ابتداء من 1 سبتمبر 2014.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1440 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013، تسند للمعني بالأمر خطة مدير عام إدارة مركزية.
كلّف السيد نجيب بوراوي، أستاذ أول للتنشيط الثقافي، بمهام مندوب جهوي للثقافة بنابل ابتداء من 1 سبتمبر 2014.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1440 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013، تسند للمعني بالأمر خطة مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون