أمر عدد 476 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 476 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015.
كلفت السيدة منية بن مبارك حرم الحمامي، متفقد مركزي للشغل، بمهام رئيس الوحدة المحلية لتفقدية الشغل والمصالحة بدار شعبان الفهري بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بنابل.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلفت السيدة منية بن مبارك حرم الحمامي، متفقد مركزي للشغل، بمهام رئيس الوحدة المحلية لتفقدية الشغل والمصالحة بدار شعبان الفهري بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بنابل.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون