أمر عدد 548 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 548 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015.
كلّف السيد علي لحيول، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير الدراسات بوحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشاريع الطرقات السيارة (الطريق السيارة قابس ـ مدنين والطريق السيارة مدنين ـ راس الجدير والطريق السيارة بوسالم ـ الحدود الجزائرية وإيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة) وتحرير حوزة مشاريع الطرقات المهيكلة بالمدن بوزارة التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة.
كلّف السيد علي لحيول، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير الدراسات بوحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشاريع الطرقات السيارة (الطريق السيارة قابس ـ مدنين والطريق السيارة مدنين ـ راس الجدير والطريق السيارة بوسالم ـ الحدود الجزائرية وإيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة) وتحرير حوزة مشاريع الطرقات المهيكلة بالمدن بوزارة التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون