أمر عدد 565 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بتسمية رئيس المصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 565 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015.
كلّف السيد لطفي الفرحاتي، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة تجميع المعطيات والبيانات حول سير كل عنصر من عناصر المشاريع والتكفل بتحيينها بوحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشاريع البنية الأساسية للطرقات المدرجة في إطار التعاون الأورومتوسطي والتي يساهم البنك الأوروبي للاستثمار في تمويلها بوزارة التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة.
كلّف السيد لطفي الفرحاتي، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة تجميع المعطيات والبيانات حول سير كل عنصر من عناصر المشاريع والتكفل بتحيينها بوحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشاريع البنية الأساسية للطرقات المدرجة في إطار التعاون الأورومتوسطي والتي يساهم البنك الأوروبي للاستثمار في تمويلها بوزارة التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون