Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 جانفي 2015 يتعلق بتسمية أعضاء اللجنة العلمية للمعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية بتونس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-010

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 19 جانفي 2015.
سمي أعضاء اللجنة العلمية للمعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية بتونس، وذلك ابتداء من 23 أكتوبر 2014 :
- الأستاذ عبد المجيد عبيد : رئيس قسم طبي،
- الأستاذة فائقة بن مامي : رئيسة قسم طبي،
- الأستاذة كلود بن سلامة : رئيسة قسم طبي،
- السيدة عائشة الشحيمي : رئيسة قسم الصيدلة،
- الدكتورة أسماء الشريف : رئيسة قسم طب الأسنان،
- الأستاذ جابر دنقير : رئيس قسم علمي،
- الأستاذة جليلة العاتي : رئيس قسم علمي،
- الأستاذة ليلى علوان : رئيس قسم علمي،
- الدكتورة عائدة الشلي : عن سلك الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية،
- الدكتورة آمنة حوات : ممثلة عن المساعدين الاستشفائيين الجامعيين والعلميين،
- الدكتورة ألفة بالريش : ممثلة عن المساعدين الاستشفائيين الجامعيين والعلميين،
- السيدة سهام الحاج ساسي : ممثلة عن الفنيين السامين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟