أمر عدد 452 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 452 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015.
كلف السيد أيمن بالشيخ، متفقد للمراقبة الاقتصادية، بوظائف رئيس مصلحة الأرشيف الجاري والوسيط بإدارة التصرف في الوثائق الإدارية والتوثيق بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التجارة والصناعات التقليدية.
كلف السيد أيمن بالشيخ، متفقد للمراقبة الاقتصادية، بوظائف رئيس مصلحة الأرشيف الجاري والوسيط بإدارة التصرف في الوثائق الإدارية والتوثيق بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التجارة والصناعات التقليدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون