قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 19 جانفي 2015 يتعلق بتسمية معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 19 جانفي 2015.
كلف السيدان الآتي ذكرهما بمهام معتمد ابتداء من 12 أوت 2014 :
ـ مبروك زقروبة بمعتمدية صيادة لمطة بوحجر ولاية المنستير،
ـ عز الدين الخليفي بمعتمدية الميدة ولاية نابل.
كلف السيدان الآتي ذكرهما بمهام معتمد ابتداء من 12 أوت 2014 :
ـ مبروك زقروبة بمعتمدية صيادة لمطة بوحجر ولاية المنستير،
ـ عز الدين الخليفي بمعتمدية الميدة ولاية نابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون