أمر رئاسي عدد 22 لسنة 2015 مؤرخ في 20 جانفي 2015 يتعلق بسمية مستشارا أول لدى رئيس الجمهورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 22 لسنة 2015 مؤرخ في 20 جانفي 2015.
عين السيد كمال العكروت مستشارا أول لدى رئيس الجمهورية، مكلفا بالتنظيم ومتابعة المجالس العليا، ابتداء من 1 فيفري 2015.
عين السيد كمال العكروت مستشارا أول لدى رئيس الجمهورية، مكلفا بالتنظيم ومتابعة المجالس العليا، ابتداء من 1 فيفري 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون