قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية مؤرخ في 19 جانفي 2015 يتعلق باستقالة عدل اشهاد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية مؤرخ في 19 جانفي 2015.
قبلت استقالة السيد عبد الله بن عبد الرحمان القرقوري، عدل الإشهاد بصفاقس دائرة قضاء بها، من مهامه لأسباب شخصية.
قبلت استقالة السيد عبد الله بن عبد الرحمان القرقوري، عدل الإشهاد بصفاقس دائرة قضاء بها، من مهامه لأسباب شخصية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون