قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 جانفي 2015 يتعلق بإلغاء قرار فتح مناظرة بالاختبارات لمتابعة مرحلة التكوين للتسمية في رتبة متفقد للتعليم شبه الطبي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-010
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير مؤرخ في 19 جانفي 2015 يتعلق بإلغاء قرار فتح مناظرة بالاختبارات لمتابعة مرحلة التكوين للتسمية في رتبة متفقد للتعليم شبه الطبي.
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية المنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 643 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي بوزارة العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 81 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014،
وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 21 أوت 2014 المتعلق بضبط كيفية تنظيم مناظرة بالاختبارات لمتابعة مرحلة التكوين للتسمية في رتبة متفقد للتعليم شبه الطبي،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 24 سبتمبر 2014 المتعلق بفتح مناظرة بالاختبارات لمتابعة مرحلة التكوين للتسمية في رتبة متفقد للتعليم شبه الطبي.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى المناظرة بالاختبارات لمتابعة مرحلة التكوين للتسمية في رتبة متفقد للتعليم شبه الطبي المفتوحة بمقتضى قرار وزير المؤرخ في 24 سبتمبر 2014 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 جانفي 2015.
وزير
محمد صالح بن عمار
اطلع عليه
رئيس الحكومة
مهدي جمعة
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية المنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 643 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي بوزارة العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 81 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014،
وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 21 أوت 2014 المتعلق بضبط كيفية تنظيم مناظرة بالاختبارات لمتابعة مرحلة التكوين للتسمية في رتبة متفقد للتعليم شبه الطبي،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 24 سبتمبر 2014 المتعلق بفتح مناظرة بالاختبارات لمتابعة مرحلة التكوين للتسمية في رتبة متفقد للتعليم شبه الطبي.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى المناظرة بالاختبارات لمتابعة مرحلة التكوين للتسمية في رتبة متفقد للتعليم شبه الطبي المفتوحة بمقتضى قرار وزير المؤرخ في 24 سبتمبر 2014 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 جانفي 2015.
وزير
محمد صالح بن عمار
اطلع عليه
رئيس الحكومة
مهدي جمعة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون