أمر عدد 564 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بتسمية رئيس المصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 564 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015.
كلّف السيد علي بنمحمد، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة سلامة الطرقات بإدارة استغلال وصيانة الطرقات التابعة للإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة.
كلّف السيد علي بنمحمد، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة سلامة الطرقات بإدارة استغلال وصيانة الطرقات التابعة للإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون