أمر عدد 487 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 487 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015.
كلّفت السيدة لمياء المناعي حرم بن جدو، متفقد مركزي للشغل، بمهام رئيس مصلحة المراقبة في القطاع الفلاحي بوحدة المراقبة بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية ببنزرت.
كلّفت السيدة لمياء المناعي حرم بن جدو، متفقد مركزي للشغل، بمهام رئيس مصلحة المراقبة في القطاع الفلاحي بوحدة المراقبة بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية ببنزرت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون