أمر عدد 445 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-010
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 445 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015.
كلف السيد سليم شريط، متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية، بوظائف كاهية مدير دراسة الشكاوي المتعلقة بالإجراءات الوقائية والحماية ضد الممارسات غير المشروعة عند التوريد بإدارة الإجراءات الوقائية والحماية ضد الممارسات غير المشروعة عند التوريد بالإدارة العامة للتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعات التقليدية.
كلف السيد سليم شريط، متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية، بوظائف كاهية مدير دراسة الشكاوي المتعلقة بالإجراءات الوقائية والحماية ضد الممارسات غير المشروعة عند التوريد بإدارة الإجراءات الوقائية والحماية ضد الممارسات غير المشروعة عند التوريد بالإدارة العامة للتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعات التقليدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون